عام

ما حكم من حلف بالطلاق ونسي، أو لا يتذكر هل حنث أم لم يحنث؟

رقم الفتوى: 317362
دلالات الفتوى:# بالطلاق# والصلاة# والسلام# القاعدة# الفقهاء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: من حلف بالطلاق وشكّ في حنثه في يمينه من عدمه لا يحكم بحنثه؛ إذ القاعدة عند الفقهاء: أن الأصل العدم وبراءة الذمة، وأن اليقين لا يزول بالشك. فالعصمة الزوجية تظل باقية حتى يتيقن حصول ما يقتضي زوالها ووقوع الطلاق. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 260218 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة