عام

إذا بطلت صلاة أحد المأمومين، هل تبطل صلاة الإمام إذا كان العدد ثلاثة أو أكثر في الصورتين؟

رقم الفتوى: 317188
دلالات الفتوى:# الإمام# العدد# ثلاثة# المأمومين،# الصورتين؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا بطلت صلاة أحد المأمومين, فهذا لا يبطل صلاة الإمام، سواء كان العدد ثلاثة أو أكثر أو أقل, بل لو فرضنا أن الإمام بقي منفردًا, فصلاته صحيحة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 301897 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة