عام

حلفت أني إذا فعلت كذا فسوف أصوم مائة يوم، ففعلت ذلك دون اختيار مني، فماذا أفعل -جزاكم الله خيرًا-؟ هل أصوم ثلاثة أيام أم مائة؟

رقم الفتوى: 316933
دلالات الفتوى:# ثلاثة# فَكَفَّارَتُهُ# أَيْمَانِكُمْ# أَيْمَانَكُمْ# كِسْوَتُهُمْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحلفك: إن فعلت شيئًا صمت مائة يوم، نذر لجاج، وأنت مخيرة بين الوفاء به أو الكفارة عنه، وانظر الفتوى رقم: 109293 . فإن صمت المائة أجزأ عنك، فإن لم تصومي، فكفارة يمين. والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89]. ومن ثم؛ فالواجب عليك إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ولا يجزئك صوم ثلاثة أيام إلا إذا عجزت عن الإطعام، والكسوة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة