عام

المرأة المطلقة التي حكمت المحكمة لها بحضانة الابن، وتريد الزواج، وهي تسكن في بلد أوربي يسمح لها بإبقاء الابن معها، هل يجوز بقاء الابن معها بعد الزواج؟.

رقم الفتوى: 316705
دلالات الفتوى:# الحضانة# المرأة# الابن# الفقهاء،# المطلقة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا تزوجت هذه المرأة سقطت حضانتها لولدها، وتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بالطفل بعدها حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 6256 ، هذا هو الحكم الشرعي، فلا اعتبار للقانون إذا خالف ذلك، فإن رضي من له الحضانة ببقاء ولدها عندها، فلا حرج في ذلك؛ بشرط أن يكون في ذلك مصلحة الولد، ويرضى الزوج الجديد بذلك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة