الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ممن لا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح إمامتهم: الكافر -غير المسلم مطلقًا-؛ جاء في مختصر
خليل
المالكي:
"وبطلت باقتداء بمن بان كافرًا".
وجاء في المجموع
للنووي
:
"وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أهل الصلاة".
وكذلك صاحب البدعة المكفرة، وانظر الفتوى رقم:
4159
.
وغير المتطهر من الحدث أو النجاسة، وانظر الفتوى رقم:
23803
.
وغير العاقل، كالسكران، والمجنون، وانظر الفتوى رقم:
59470
.
والعاجز عن الإتيان بركن من أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود بمن يقدر عليها، وانظر الفتوى رقم:
7923
.
ومن لا يحسن قراءة الفاتحة مع قدرته على التعلم، وراجع الفتوى رقم:
108735
.
والأبكم للناطقين ولمثله عند بعض العلماء، وراجع الفتوى رقم:
61381
.
وكذا إمامة المرأة للرجال، وانظر الفتوى رقم:
105658
.
وإمامة المأموم حال ائتمامه بإمامه، وراجع الفتوى رقم:
8746
.
والله أعلم.