الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب رد تلك الأدوات إلى صاحبها، ما لم يكن قد وهبها لك، سواء كانت قيمتها كبيرة أم صغيرة؛ لعموم قوله تعالى:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
{النساء:58}، وقوله عليه الصلاة والسلام:
على اليد ما أخذت حتى تؤديه
. رواه
أحمد،
و
أبو داود،
و
الترمذي
، وقال: حسن صحيح. وانظر الفتويين التالية أرقامهما:
140710
،
97054
.
وأما التصدق بقيمتها عن صاحبها فلا يجزئ، إلا إن عجزت عن إيصالها إليه، وانظر الفتويين:
287671
،
177611
، وإحالاتها.
والله أعلم.