عام

هل يجوز أداء القسم على شرف المهنة بالنيابة بموجب كفالة عدلية، وعلى سبيل المثال: طبيب لم يستطع الحضور شخصيا لأداء اليمين فأوكل أخاه ليؤدي اليمين نيابة عنه؟.

رقم الفتوى: 315523
دلالات الفتوى:# الوكالة# النيابة# اليمين# الأيمان# الحالف

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالسؤال غير واضح، وإن كنت تسأل عن الاستنابة في اليمين، فإن الأيمان لا تصح فيها الوكالة، لأنها إنما تتعلق بشخص الحالف ذاته، قال خليل المالكي في مختصره: صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة... لا في كيمين ومعصية .. اهـ. قال عليش في منح الجليل: ذكر مفهوم قابل النيابة فقال لا تصح الوكالة فيما لا يقبل النيابة كيمين وطهارة وصلاة وشهادة، ومن اليمين الإيلاء واللعان، ابن شاس: لا تجوز الوكالة في الشهادة والأيمان والإيلاء .. اهـ. وقال ابن قدمة في المغني: لا يصح التوكيل في الأيمان والنذور، لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر، فأشبهت العبادات البدنية والحدود . اهـ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة