الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأم) العدد واحد.(ابن أخ شقيق) العدد اثنان.للميت ورثة من النساء: (أخت من الأم) العدد واحدة.وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: أوصت بإنفاق كل مالها للمسجد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل قسمة تركة هذه الميتة على ورثتها يجب أولا أن يقضى ما عليها من الديون، وأن تنفذ وصيتها للمسجد؛ فقد قال الله تعالى:
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}.
وتكون الوصية في حدود ثلث التركة فقط، وليس بالمال كله لحديث:
إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم
. رواه
أحمد
وأصحاب السنن. إلا إذا رضي الورثة بالزيادة على الثلث فيجوز ذلك بشرط أن يكونوا رشداء بالغين.
ثم بعد ذلك إن كان الورثة محصورين فيمن ذُكِر ـ أي: لم يكن لها وارث غيرهم ـ فإن تركتها تقسم عليهم كما يلي:
لإخوتها من الأم الثلث -فرضًا- لتعددهم وعدم وجود الأصل أو الفرع؛ قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
{النساء:12}، ويستوي فيه الذكر والأنثى كما هو مقتضى الشراكة في الآية الكريمة.
وما بقي بعد فرض الإخوة للأم فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيباً- لما في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر
.
وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، للإخوة للأم ثلثها: سهمان؛ لكل واحد منهما سهم واحد. ولكل واحد من أبناء الأخ الشقيق سهمان. وانظر الجدول:
أصل التركة
3
6
أخ لأم 2
1
2
ابن أخ شقيق 2
2
4
والله أعلم.