عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأم) العدد واحد.(ابن أخ شقيق) العدد اثنان.للميت ورثة من النساء: (أخت من الأم) العدد واحدة.وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: أوصت بإنفاق كل مالها للمسجد.

رقم الفتوى: 315298
دلالات الفتوى:# التركة# العدد# النساء# الورثة# الشقيق

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقبل قسمة تركة هذه الميتة على ورثتها يجب أولا أن يقضى ما عليها من الديون، وأن تنفذ وصيتها للمسجد؛ فقد قال الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. وتكون الوصية في حدود ثلث التركة فقط، وليس بالمال كله لحديث: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم . رواه أحمد وأصحاب السنن. إلا إذا رضي الورثة بالزيادة على الثلث فيجوز ذلك بشرط أن يكونوا رشداء بالغين. ثم بعد ذلك إن كان الورثة محصورين فيمن ذُكِر ـ أي: لم يكن لها وارث غيرهم ـ فإن تركتها تقسم عليهم كما يلي: لإخوتها من الأم الثلث -فرضًا- لتعددهم وعدم وجود الأصل أو الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}، ويستوي فيه الذكر والأنثى كما هو مقتضى الشراكة في الآية الكريمة. وما بقي بعد فرض الإخوة للأم فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيباً- لما في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر . وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، للإخوة للأم ثلثها: سهمان؛ لكل واحد منهما سهم واحد. ولكل واحد من أبناء الأخ الشقيق سهمان. وانظر الجدول: أصل التركة 3 6 أخ لأم 2 1 2 ابن أخ شقيق 2 2 4 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة