عام

هل يجوز تحدث الزوجة مع أخي زوجها في الواتساب للحاجة أو لغيرها؟.

رقم الفتوى: 315145
دلالات الفتوى:# الفتنة# للحاجة# الواتساب# العلّامة# الأجنبية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للمرأة التحدث مع أخي الزوج للحاجة عند أمن الفتنة وانتفاء الريبة، أما إذا خيفت الفتنة أو وجدت ريبة، فلا قال العلّامة الخادمي ـ رحمه الله ـ في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة