الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة إخبار زوجها بما وقعت فيه من النكاح الباطل قبل زواجها منه، لأنّه ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح ويجب بيانها للخاطب، وانظري الفتوى رقم:
36426
.
ولكن تجب عليها التوبة إلى الله عزّ وجلّ من هذا النكاح الباطل، فهو نكاح متعة محرم بلا ريب، قال
ابن قدامة
رحمه الله:
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَا تَأْقِيتَ النِّكَاحِ، وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، أَوْ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ...... فَهَذِهِ شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا، وَيَبْطُلُ بِهَا النِّكَاحُ
. اهـ
والله أعلم.