الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يوضع على الرأس أو غيره من الجسم مما لا يوصل بالشعر لا يدخل في الوصل المنهي عنه، جاء في الفواكه الدواني على رسالة
ابن أبي زيد
المالكي عند قوله: (
وينهى النساء عن وصل الشعر
) قال:
ومفهوم (وصل) أنها لو لم تصله بأن وضعته على رأسها من غير وصل بالشعر لجاز كما نص عليه عياض
. وقال
ابن قدامة
في المغني:
وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْمُحَرَّمَ إنَّمَا هُوَ وَصْلُ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ، لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ وَاسْتِعْمَالِ الشَّعْرِ الْمُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ، لِعَدَمِ هَذِهِ الْمَعَانِي فِيه
. وانظري الفتوى رقم:
214642
، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.