عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 5(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 314674
دلالات الفتوى:# سهمًا،# التركة# البنات# العدد# فَلَهُنَّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم، فإن التركة تقسم عليهم كما يلي: للبنات منها الثلثان ـ فرضًا ـ لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. وللزوجة ثمنها ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للشقيق ـ تعصيبًا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر . متفق عليه. وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وعشرين، فيقسم المال على مائة وعشرين سهمًا، تأخذ البنات ثلثيها: ثمانين سهمًا، لكل واحدة منهن ستة عشر سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة عشر سهمًا، تبقى خمسة وعشرون سهمًا، هي نصيب الأخ الشقيق، وانظر الجدول: أصل التركة 24 120 بنت 5 16 80 زوجة 1 3 15 شقيق 1 5 25 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة