الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم، فإن التركة تقسم عليهم كما يلي:
للبنات منها الثلثان ـ فرضًا ـ لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء:11}.
وللزوجة ثمنها ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
{النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للشقيق ـ تعصيبًا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر
. متفق عليه.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وعشرين، فيقسم المال على مائة وعشرين سهمًا، تأخذ البنات ثلثيها: ثمانين سهمًا، لكل واحدة منهن ستة عشر سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة عشر سهمًا، تبقى خمسة وعشرون سهمًا، هي نصيب الأخ الشقيق، وانظر الجدول:
أصل التركة
24
120
بنت 5
16
80
زوجة 1
3
15
شقيق 1
5
25
والله أعلم.