عام

هل يأثم من رفض تزويج بنته لمسلم ولكن ليس له عمل مع الدليل؟وجزاكم الله خيرا

رقم الفتوى: 3145
دلالات الفتوى:# والسلام# اللَّهُ# الدليل؟وجزاكم# فَلْيُنْفِقْ# لِيُنْفِقْ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: فمقياس الرفض والقبول في هذه القضية هو الدين؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض رواه الترمذي . فعلى ولي أمر هذه البنت أن يتقي الله فيها، فلا يزوجها إلا من الرجل الصالح الذي يكون سبباً -بإذن الله- لبقاء البيت على الخير والصلاح، وتربية الأسرة تربية إسلامية صحيحة. ومن حقوق المرأة على زوجها النفقة عليها بالمعروف قدر المستطاع؛ لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق: 7}. وهذا الزوج المتقدم قد لا يكون عنده وظيفة، أو عمل -كما في السؤال- ولكنه ليس بالضرورة أن يكون معدماً، فإن كان عنده ما يقيم به أسرته -ولو يسيراً- فإن مثله لا ينبغي أن يرد إذا كان ذا دين، وكان رشيداً عاقلاً أميناً. والله أعلم .

فتاوى ذات صلة