عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن أخ شقيق) العدد 3-للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 2(أخت شقيقة) العدد 1(أخت من الأب) العدد 1

رقم الفتوى: 314422
دلالات الفتوى:# العدد# الشقيقة# وَلَدٌ# ولأخته# الشقيق

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لزوجتيه الربع -فرضا- لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولأخته الشقيقة النصف -فرضا- لانفرادها، وعدم الفرع، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، ولأخته من الأب السدس، تكملة الثلثين، إجماعا. قال ابن قدامة في المغني: وهذا مجمع عليه، بين علماء الأمصار. اهـ. وما بقي بعد فرض الزوجتين، والأختين، فهو لأبناء الأخ الشقيق -تعصيبا- لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للزوجتين ربعها: ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما: تسعة أسهم. وللأخت الشقيقة نصفها: ستة وثلاثين سهما. وللأخت لأب سدسها: اثنا عشر سهما. ولأبناء الأخ الشقيق الثلاثة ستة أسهم، لكل واحد منهم سهمان. وانظر الجدول: أصل التركة 12 72 زوجة 2 3 18 شقيقة 1 6 36 أخت لأب 1 2 12 ابن أخ شقيق 3 1 6 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة