عام

هل يجوز إخراج الزكاة عن الإبل السائمة بعد أن حال عليها الحول، وبلغت النصاب؟

رقم الفتوى: 314200
دلالات الفتوى:# ويعلفها# الإبل# أشهر،# السائمة# الزكاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن إخراج زكاة الإبل السائمة السنة، أو أكثرها إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول لا يقال فيه جائز، وإنما يقال فيه واجب شرعي بالكتاب، والسنة، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-: فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر، فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر، فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول، ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة، ففيها الزكاة. ونصاب الإبل خمس، وراجع الفتوى رقم: 186763 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة