عام

كنت أتحدث أنا وزميل لي في العمل، وأخبرني أن هناك دولة أوروبية فتحت باب الزواج بالفتيات المسلمات هناك، مع توفير عمل، ومسكن وإلخ. فقلت له بأسلوب تغلب عليه الممازحة: (مع أني في الحقيقة أتمنى الزواج بإحداهن، نظرا لفرط جمالهن) ما نصه: (إذا كان الأمر هكذا، فيسافر الشخص، ويتزوج مباشرة، ويطلق القديمة)فهل يعتبر هذا طلاقا أم ماذا؟ أي هل هو من أنواع الطلاق المعلق؟ وهل يقتصر وقوع الطلاق المعلق، على قول الرجل: إن حصل كذا؛ فزوجتي طالق، أو يقول الرجل لزوجته: لو فعلت؛ كذا فأنت طالق.أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 314077
دلالات الفتوى:# الأمر# الرجل# طالق،# الزواج# الطلاق

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا قال الرجل: إن حصل كذا؛ فزوجتي طالق، أو قال لزوجته: إن فعلت كذا؛ فأنت طالق، فهذا طلاق معلق على شرط، يقع بوقوع الشرط، على تفصيل عند أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: 11592 أما هذه الصيغة التي تلفظت بها، فليست تنجيزاً، ولا تعليقاً للطلاق على شرط، ولكنّها صيغة تفيد الإخبار بما يمكن أن يحدث، لو تحقق الأمر المذكور، فلا يترتب عليها طلاق، ولا يلزم بها شيء؛ لأنها ليست تنجيزا للطلاق، ولا تعليقا له حتى لو حصل، وتحقق الأمر. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة