الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فزكاة السبعة والعشرين ألف جنيه مقدارها ستمائة وخمسة وسبعون جنيهًا، وليس كما ذكرت من أن مقدارها سبعمائة جنيه؛ لأن الزكاة على النقود ربعُ العشر، أي 2.5 % ، وذلك لحديث
عَائِشَة
َ ـ رضي الله عنها ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «
كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا
» رواه
ابن ماجه.
وعَنْ
عَلِي
ٍّ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ :
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَاب
ِ. رواه
ابن أبي شيبة،
و
ابن خزيمة،
وحسّن
الأعظمي
إسناده.
ومن المهم أن نحيلك إلى الفتوى رقم:
6013
، عن حكم شهادات الادخار، والفتوى رقم:
234259
، بعنوان "حكم وضع المال في صندوق استثمار بنك مصر النقدي ذي العائد الدوري"، والفتوى رقم:
139484
، وهي بعنوان : حكم إخراج الزكاة من فوائد البنوك، ونرجو أن تُطْلِعِي أبيك على هذه الفتاوى.
والله تعالى أعلم.