عام

إذا قال الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالقا لغاية ما أبعث لك ورقتك، فهل وقع الطلاق؟.

رقم الفتوى: 313660
دلالات الفتوى:# الطلاق# الفتوى# الزوج# تنجيز# الوعد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر لنا أنّ هذه العبارة كناية تحتمل تنجيز الطلاق وتحتمل الوعد به، وانظر الفتوى رقم: 39094 . فإن قصد الزوج تنجيز الطلاق فقد وقع، وإن كان قصد الوعد بالتطليق -كما يظهر- لم يقع الطلاق بوعده، ولم يلزمه الوفاء بذلك الوعد، وراجع الفتوى رقم: 201490 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة