عام

هل يجوز صرف مبلغ 800 جنيه في يوم الزواج على الخروج وهدية ذهب وورد للزوجة؟ أم في ذلك إسراف؟.

رقم الفتوى: 313612
دلالات الفتوى:# الإسراف# المال# وإكرامها،# الإسراف،# للزوجة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام هذا المال سينفق في أمور مباحة، وليس فيه إجحاف بمال الزوج، فلا حرج في ذلك ـ إن شاء الله ـ ولا يكون ذلك من التبذير أو الإسراف المنهي عنه، بل يرجى له الأجر ـ إن شاء الله ـ إذا نوى إدخال السرور على الزوجة وإكرامها، أما إذا كان هذا القدر من المال كثيراً بالنسبة لحال الزوج يجحف بماله، فهو من الإسراف، وذلك لأنّ حد الإسراف يختلف باختلاف أحوال الناس، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17775 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة