عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(أم)(بنت)العدد 2(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 313483
دلالات الفتوى:# النساء،# تعالى# أربعة# أسهم،# فَلَهُنَّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم، كالأب، والابن- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لأمه السدس -فرضًا- لوجود الفرع –البنات- قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولابنتيه الثلثان -فرضًا-؛ لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد: أ عط ابنتي سعد الثلثين... الحديث رواه أحمد، و أبو داود، و الترمذي، وغيرهم. ولزوجته الثمن فرضًا، لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للأخ الشقيق -تعصيبًا- لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأصل التركة من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهمًا؛ تأخذ الأم سدسها: أربعة أسهم، وللبنتين ثلثاها، ستة عشر سهمًا، لكل واحدة منهما ثمانية أسهم، وللزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، يبقى سهم واحد، هو نصيب الأخ الشقيق. أصل التركة 24 أم 4 بنت 2 16 زوجة 1 3 أخ شقيق 1 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة