الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسينما بصورتها المعهودة، لا تخلو من المحرمات. وانظر الفتوى رقم:
62958
.
وحيث تقرر ذلك، فلا تجوز الإعانة على صيانتها بأي وجه من الوجوه، ولو بترجمة كراسة الشروط المذكورة؛ لعموم قوله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
{المائدة:2}.
ومن ثم فيجب عليك التنحي عن القيام بتلك الترجمة، ولو أدى ذلك إلى فصلك من الشركة، ما لم تكن مضطرا إلى البقاء فيها، وتوكل على الله عز وجل؛ قال تعالى:
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
{الأنفال:49}، وقال سبحانه:
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
{الطلاق:3}، ومن ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه.
وانظر الفتاوى أرقام:
141421
،
94296
،
208651
وإحالاتها.
والله أعلم.