الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على حديث بهذا المعنى إلا حديثا ضعيفا قريبا منه في التجارة فقط دون الزراعة، وهو ما رواه
سعيد بن منصور
في سننه وغيره بلفظ:
تسعة أعشار الرزق في التجارة، والجزء الباقي في السابياء
. أي المواشي. ضعفه
الألباني
في سلسلة الأحاديث الضعيفة.
وتوجد أحاديث في الحث على التجارة والزراعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم:
أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور
. رواه
أحمد
وصححه
الألباني
.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ
. أخرجه
مسلم.
وأخرجه
البخاري
بلفظ:
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.
والله أعلم.