عام

ما حكم الصلاة خلف من دفع رشوة للحصول على الوظيفة، خاصة إذا كانت الوظيفة في المسجد كالقيم والإمام والمؤذن وغيرها؟.

رقم الفتوى: 312871
دلالات الفتوى:# الصلاة# للحصول# الرشوة# الفتوى# الوظيفة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا حكم دفع الرشوة للحصول على عمل في الفتوى رقم: 14208 ، فلتنظر وما أحيل عليه فيها. فإن كان هذا الشخص قد دفع الرشوة حيث لا يجوز له ذلك، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب تجب عليه التوبة منها، وأما الصلاة خلفه: فإنها صحيحة في قول الجمهور الذين يرون صحة الصلاة خلف الفاسق، وهو المفتى به عندنا ولتنظر الفتوى رقم: 115770 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة