الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالسائل المشار إليه لا يلزم من خروجه غسل سائر البدن، وإنما يلزم غسل الذكر وتطهير ما أصابه من البدن والثوب فهو نجس كالبول، وانظر الفتوى رقم:
34363
، عن أحكام جامعة حول المني والمذي والودي، ومثلها الفتوى رقم:
56051
، والفتوى رقم:
4036
، والفتوى رقم:
35657
، والفتوى رقم:
247084
.
والله تعالى أعلم.