الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال:(عم شقيق للأب) العدد واحد.للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد بنتان اثنتان.(جدة أم الأم).
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم ابن، ولا أحد الأبوين، ولا زوج ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لابنتيه الثلثان فرضًا لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي
سعد بن الربيع
لما توفي عن بنتين:
اعط ابنتي سعد الثلثين...
الحديث رواه
أحمد،
و
الترمذي،
و
الحاكم
، وصححه
الحاكم،
ووافقه
الذهبي
.
ولجدته السدس فرضًا؛ لعدم وجود الأم المباشرة؛ لما رواه
أبو داود
عن
بريدة
أن النبي صلى الله عليه وسلم
جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم
. وتكلم أهل العلم في سنده، وقد أجمع العلماء على أن للجدة السدس، كما قال
ابن المنذر
.
وما بقي بعد فرض البنات، وفرض الجدة فهو للعم تعصيبًا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعًا:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر
.
وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ البنتان ثلثيها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان، وتأخذ الجدة سدسها: سهمًا واحدًا، يبقى سهم واحد هو نصيب العم، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة
6
بنت 2
4
جدة 1
1
عم 1
1
والله أعلم.