عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال:(عم شقيق للأب) العدد واحد.للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد بنتان اثنتان.(جدة أم الأم).

رقم الفتوى: 312619
دلالات الفتوى:# التركة# العدد# السدس# للجدة# الجدة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم ابن، ولا أحد الأبوين، ولا زوج ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لابنتيه الثلثان فرضًا لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين: اعط ابنتي سعد الثلثين... الحديث رواه أحمد، و الترمذي، و الحاكم ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . ولجدته السدس فرضًا؛ لعدم وجود الأم المباشرة؛ لما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم . وتكلم أهل العلم في سنده، وقد أجمع العلماء على أن للجدة السدس، كما قال ابن المنذر . وما بقي بعد فرض البنات، وفرض الجدة فهو للعم تعصيبًا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعًا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر . وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ البنتان ثلثيها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان، وتأخذ الجدة سدسها: سهمًا واحدًا، يبقى سهم واحد هو نصيب العم، وانظر الجدول التالي: أصل التركة 6 بنت 2 4 جدة 1 1 عم 1 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة