عام

هل يجوز أن تخلعَ المسلمة الحجاب أو النقاب، أو تلبسَ حجاب موضة، بعد أن كانت تلبسَ الحجاب الصحيح؛ لتجبرَ زوجَها على ألا يتزوجَ عليها؟!

رقم الفتوى: 312454
دلالات الفتوى:# الحجاب# زوجَها# تلبسَ# الواجبة؛# المسلمة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لمسلمة أن تخلع حجابها، ولا أن تخِلَّ بشيء من شروطه الواجبة؛ لتمنع بذلك زوجَها من الزواج بغيرها. بل الواجب عليها أن تصبر وتحتسب، ولا تحملها الغيرة على تعدي حدود الله تعالى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة