عام

أنا شاب أريد الزواج من ابنة عمتي، علما أن أخاها رضع من أمي فقط، فهل هذا الزواج جائز؟ وشكرا.

رقم الفتوى: 312238
دلالات الفتوى:# الزواج# الفتويين# أرقامهما# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لك الزواج من ابنة عمتك إذا لم يكن بينك وبينها رضاع من أمك أو من أي امرأة أخرى، ومجرد رضاع أخيها من أمك لا يجعلها محرمة عليك، وإنما يكون به محرما على أخواتك. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 31262 ، 20300 ، وما أحيل عليه فيهما للمزيد من الفائدة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة