الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخت عند انفرادها ترث نصف جميع ما ترك أخوها من الأرض والمال والحقوق ـ فرضا ـ إذا لم يكن لأخيها فرع ولا أصل ـ أي ولد ووالد أو جدّ ـ لقول الله تعالى:
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
{النساء:
176}.
والنصف الآخر من تركته يكون لأقرب عاصب إن وجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
. متفق عليه.
وإذا لم يوجد له عاصب رُدّ النصف الآخر إلى الأخت، ودليل الرد ـ كما قال العلماء ـ قول الله تعالى:
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ
{الأحزاب:6}.
والله أعلم.