عام

هل ترث الأخت من أخيها المتوفى العقيم ميراثه من الأرض؟.

رقم الفتوى: 311983
دلالات الفتوى:# الأخت# تعالى# الآخر# الْأَرْحَامِ# بَعْضُهُمْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأخت عند انفرادها ترث نصف جميع ما ترك أخوها من الأرض والمال والحقوق ـ فرضا ـ إذا لم يكن لأخيها فرع ولا أصل ـ أي ولد ووالد أو جدّ ـ لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}. والنصف الآخر من تركته يكون لأقرب عاصب إن وجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه. وإذا لم يوجد له عاصب رُدّ النصف الآخر إلى الأخت، ودليل الرد ـ كما قال العلماء ـ قول الله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ {الأحزاب:6}. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة