عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال:(ابن أخ شقيق) العدد 10.(ابن أخ من الأب) العدد 3.

رقم الفتوى: 311785
دلالات الفتوى:# الفرائض# التقديم# العدد# أبناء# التاليةللميت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر ـ أي: لم يكن له ولد، ولا أب، ولا أم، ولا زوج ـ فإن تركته يختص بها أبناء أخيه الشقيق ـ تعصيبًا ـ دون أبناء أخيه من الأب؛ لأن الأشقاء أقوى من غير الأشقاء، والقاعدة عند علماء الفرائض في تقديم العصبة أنه يقدم بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة، وقد نظمها أحدهم فقال: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه. وعلى ذلك؛ فإن أصل هذه التركة من عشرة ـ عدد رؤوس عصبتها ـ فيقسم المال على عشرة أسهم، لكل واحد منهم سهم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة