الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ما على من أجهضت جنينها في الفتوى رقم:
991
والفتوى رقم:
2385
ولا يجوز للمرأة إجراء عملية لقطع الإنجاب بالكلية إلا عند الضرورة كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
17835
والله أعلم.