عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(أخ من الأب) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1(أخت من الأب) العدد 2ـ إضافات أخرى: المتوفية تزوجت ثلاث مرات، وطلقت، ولديها ثلاثة أبناء غير أشقاء، فلديها من الزواج الأول ولد، ومن الزواج الثاني بنت، ومن الزواج الثالث ولد.

رقم الفتوى: 311410
دلالات الفتوى:# العدد# الزواج# التركة# للميت# الْأُنْثَيَيْنِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة هذه الميتة محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم زوج، ولا أب، ولا أم ـ فإن تركتها تقسم على أولادها الثلاثة ـ تعصيبًا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، ولا تأثير لكونهم غير أشقاء ـ أي من غير أب واحد ـ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان، وأصل هذه التركة من خمسة، فيقسم المال على خمسة أسهم يأخذ منها كل ذكر سهمين، وتأخذ الأنثى سهمًا واحدًا، وانظر الجدول: أصل التركة 5 ابن 2 4 بنت 1 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة