الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز إصدار بطاقة ائتمان والتعامل بها إن كانت البطاقة منضبطة بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم:
193441
.
وكذا لا حرج في استعمال بطاقة غيرك إذا كانت بطاقته منضبطة بالضوابط الشرعية، وانظر الفتوى رقم:
118438
.
وفي حال جاز استعمال بطاقة الغير، فإن لذلك صورا، أشرنا إليها في الفتوى رقم:
202279
، فراجعها
وانظر في حكم التأمين الفتوى رقم:
107270
.
والله أعلم.