عام

هل يجوز للوالد ترك شيء من أمواله، لأحد أبنائه، دون علم الآخرين؟

رقم الفتوى: 310408
دلالات الفتوى:# المقصود# الآخرين؟# أمواله،# أبنائه،# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود بالترك، أن يعطي أحد أبنائه شيئا يخصه به في حال حياته، فلا يجوز ذلك؛ لوجوب العدل بين الأبناء في العطية، على الراجح؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . رواه البخاري و مسلم . وانظر الفتوى رقم: 6242 وإن كان المقصود أن يكون ذلك على سبيل الوصية، بحيث يوصي له بشيء من ماله ليأخذه وحده، ولا يشاركه أحد من الورثة، فهذا لا يصح؛ للحديث الذي رواه أصحاب السنن: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة