الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم:
289210
،
أن الأصل في خطاب الشرع العموم، فهو موجه إلى الرجال والنساء، لا فرق فيه بينهما إلا فيما دل دليل على تخصيصه بأحدهما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنما النساء شقائق الرجال
. رواه
أحمد
، وغيره، وصححه
أحمد شاكر، والألباني
.
وعليه؛ فيجوز للمرأة أن تضحي بالفحل من الضأن ـ وهو الذكر ـ أو بالأنثى منه، غير أن الأفضل هو التضحية بالفحل من الضأن، سواء كان المضحي من الرجال أم النساء، قال
المواق
في التاج والإكليل شرح مختصر
خليل
:
وَضَأْنٌ مُطْلَقًا، ثُمَّ مَعْزٌ، ثُمَّ هَلْ بَقَرٌ ـ وَهُوَ الْأَظْهَرُ ـ أَوْ إبِلٌ، خِلَافٌ، قَالَ مَالِكٌ: فَحَوْلُ الضَّأْنِ فِي الضَّحَايَا أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا، وَإِنَاثُهَا أَفْضَلُ مِنْ فُحُولِ الْمَعْزِ ، وَفُحُولُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا.
انتهى.
والله أعلم.