عام

هل يجوز أن تلبسَ المسلمة قفازا ـ جوانتي ـ قصيرا يكشف عن جزء من ذراعيها: مما يلي الكفين؟.

رقم الفتوى: 309976
دلالات الفتوى:# المسلمة# ذراعيها# سترهما# بالقفازين# الأجانب،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجب على المرأة المسلمة أن تستر ذراعيها أمام الرجال الأجانب، ولا يجوز لها لبس ما يكشفهما، وانظري الفتوى رقم: 280309 . ولكن لا يلزم أن يكون سترهما بلبس القفازين أو غيرهما، وإنما عليها سترهما بأي وسيلة ـ بالقفازين أو بالعباءة أو بكم جلبابها... وقد بينا اختلاف العلماء في حكم تغطية اليدين، وأن الراجح هو وجوب التغطية، فراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 4470 ، 5224 ، 15665 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة