عام

توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت وأربعة بنات لابنها المتوفى قبلها وأمهم(زوجة الابن المتوفى)فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل واحد؟

رقم الفتوى: 30974
دلالات الفتوى:# المتوفى# أبناء# الابن# المال# ويعطى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المال يقسم بين أبناء وبنت المتوفاة على حسب رؤوسهم، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11]، ولا يعطى بنات ابنها المتوفى سابقاً ولا زوجته شيئاً من الميراث، وعليه فينبغي أن يقسم المال إلى سبعة أسهم، ويعطى كل من الأبناء: سهمين، وتعطى البنت المباشرة سهماً واحداً. وأما بنات الابن فهن محجوبات بالأبناء المباشرين. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة