عام

هل في الثياب المعدة للاستخدام الشخصي، إن كثرت، زكاة؟وإن كانت فيها الزكاة. فهل يجوز دفعها نقداً دون التفريط في الثياب؟ وما صورة ذلك؟أفتوني وفقكم الله.

رقم الفتوى: 309685
دلالات الفتوى:# المعدة# لِأَنْفُسِكُمْ# الْمُسْلِمِ# الْقِنْيَةِ# تُقَدِّمُوا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس على المسلم زكاة في ثيابه المعدة للاستعمال، ولا في غيرها من المقتنيات الشخصية، والمنزلية كالبيت، والسيارة... لما في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ليْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ، صَدَقَةٌ. قال الإمام النووي في شرح مسلم: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقِنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 55650 . والأفضل للمسلم إذا كانت عنده مقتنيات من الثياب، أو غيرها، أكثر من حاجته، أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، فقد قال الله تعالى: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ {البقرة:110}. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة