الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على المسلم زكاة في ثيابه المعدة للاستعمال، ولا في غيرها من المقتنيات الشخصية، والمنزلية كالبيت، والسيارة... لما في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
ليْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ، صَدَقَةٌ.
قال الإمام
النووي
في شرح
مسلم:
هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقِنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا.
اهـ.
وانظر الفتوى رقم:
55650
.
والأفضل للمسلم إذا كانت عنده مقتنيات من الثياب، أو غيرها، أكثر من حاجته، أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، فقد قال الله تعالى:
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
{البقرة:
110}.
والله أعلم.