عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 7(جدة ـ أم الأم ).

رقم الفتوى: 309631
دلالات الفتوى:# السدس# التركة# للميت# العدد# للجدة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم كأحد الزوجين أو الأبوين ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لجدته السدس ـ فرضا ـ لعدم وجود الأم المباشرة، وذلك لما رواه أبو داود عن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم . قال عنه الأناؤوط في تحقيق سنن أبي داود : حسن في الشَّواهد، وتكلم أهل العلم في سنده، ولكن أجمع العلماء على أن للجدة السدس . وما بقي بعد فرض الجدة فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل التركة من ستة، وتصح من ستة وستين، فيقسم المال على ستة وستين سهما، تأخذ الجدة سدسها: أحد عشر سهما، تبقى خمسة وخمسون سهما هي نصيب الأولاد، فيأخذ كل ذكر عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم، وانظر الجدول: أصل التركة 6 66 جدة 1 1 11 ابن 2 10 20 بنت 7 5 35 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة