عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 4-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 3(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 309625
دلالات الفتوى:# العدد# سهما،# التركة# ثمانية# تعالى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم غيرهم كالأبوين، أو أحدهما- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو للأولاد تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ثمانية وثمانين؛ فيقسم المال على ثمانية وثمانين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: أحد عشر سهما، ويأخذ كل واحد من الأولاد الذكور أربعة عشر سهما، وكل واحدة من الإناث سبعة أسهم. أصل التركة 8 88 زوجة 1 1 11 ابن 4 56 بنت 3 21 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة