عام

ما حكم الاستفادة من البطاقة الشخصية، أو صور منها، والتي توجد فيها صورتي بدون لحية، والآن أطلقت اللحية.فهل يجوز الانتفاع بالأشياء القديمة، والتي توجد فيها صورتي بدون لحية من بطاقة شخصية، وما أشبه ذلك؟

رقم الفتوى: 308860
دلالات الفتوى:# البطاقة# منها،# والتي# صورتي# لحية،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل جواز استعمال البطاقة الشخصية التي فيها صورتك القديمة من غير لحية، والاستفادة منها، ومن غيرها من الأوراق الأخرى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة