الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التقدم على الإمام في صلاة الجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
" إنما جعل الإمام ليؤتم به "
، قال الإمام النووي في المجموع:
متى تقدم على الجنازة أو القبر أو الإمام فالصحيح بطلان صلاته.
ا.هـ
وانظر الفتوى رقم:
9069
والله أعلم.