عام

ما حكم صدقة الأب على المحتاجين غير الأقارب، وأبناؤه في حاجة للصدقة؟

رقم الفتوى: 308170
دلالات الفتوى:# المحتاجين# أبنائه# الصدقة# الفتوى# صدقته

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للأب أن يتصدق على المحتاجين من غير أقاربه، وله بذلك أجر الصدقة؛ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر. ولكن صدقته على أبنائه المحتاجين أولى، وأفضل إذا كانت صدقة تطوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة -رضي الله عنه- في صدقته: أرى أن تجعلها في الأقربين. رواه البخاري . وقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم صدقة، وصلة. رواه أحمد ، وأصحاب السنن، وحسنه الترمذي . أما إذا كانت الصدقة فرضًا -أي: زكاة-: فإنها لا تصح على أبنائه إذا كانت نفقتهم تجب عليه، وانظر الفتوى رقم: 196375 . ولمعرفة مدى وجوب نفقة الآباء على أبنائهم الفتوى رقم: 66857 ، والفتوى رقم: 25339 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة