الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّك إذا جامعت امرأتك قبل انقضاء الشهر ـ سواء سألتك امرأتك معاشرتها أو لم تسألك ـ وجبت عليك كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى:
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكي
ناً {المجادلة:3}.
وإذا انقضى الشهر دون أن تجامع امرأتك، فلا شيء عليك، وراجع الفتوى رقم:
74411
، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.