الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تصل رموشها بالرموش الصناعية، وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم:
144397
.
وكان الواجب منع الكوافيرة من ذلك، وبالتالي؛ فالواجب عليكن التوبة إلى الله من ذلك، وقد أحسنت حين بادرت بخلع هذه الرموش.
وأما تشقير الحاجب: فليس داخلًا في التحريم؛ لأنه ليس نمصًا، ولا في معنى النمص، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم:
15540
.
والله أعلم.