الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره مشروعة، إما وجوبا أو استحبابا، كما بينا في الفتوى رقم:
251404
.
ولا شك أن الأولى كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع النطق بها، ولكن إن اكتفيت بالنطق أجزأ ـ إن شاء الله ـ وفعله الإمام
أحمد،
قال
العراقي
في الألفية:
572
ـ وَاكْتُبْ ثَنَاءَ اللهِ وَالتَّسْلِيْمَا مَعَ الصَّلاَةِ للِنَّبِي تَعْظِيْمَا
573
ـ وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الأَصْلِ وَقَدْ خُوْلِفَ فِي سَقْطِ الصَّلاَةِ أَحْمَدْ
574
ـ وَعَلَّهُ قَيَّدَ بِالرَّوَايَهْ مَعْ نُطْقِهِ، كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ
575 ـ
وَالْعَنْبَرِيْ وَابْنُ الْمُدِيْنِيْ بَيَّضَا لَهَا لإِعْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا
576 ـ
وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا وَالْحَذْفَا مِنْهَا صَلاَةً أَوْ سَلاَماً تُكْفَى
والله أعلم.