الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أقوال أهل العلم في وقت إخراج زكاة الفطر، وبينا الراجح من ذلك في الفتوى رقم:
26574
.
وتجزئ إذا أخرجها الشخص بعد غروب اليوم السابع والعشرين وكان الشهر ثلاثين، فقد روى الإمام
مالك
في موطئه والإمام
الشافعي
في مسنده:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
.
ومن باب أحرى إذا أخرجها ليلة العيد.. وأفضل وقت لها أن يكون ذلك في يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل الخروج إلى المصلى، وانظر الفتوى رقم:
576
.
والله أعلم.