عام

هل يصح أن يصوم أحد لله تطوعاً وعليه صيام قضاء وما حكمه؟

رقم الفتوى: 30467
دلالات الفتوى:# تطوعاً# والصلاة# والسلام# تقديمه،# والفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لمن عليه قضاء صوم واجب أن يصوم تطوعاً ما لم يضق وقت الصوم الواجب فيجب تقديمه، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 3718 ، والفتوى رقم: 3357 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة