→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل يصح أن يصوم أحد لله تطوعاً وعليه صيام قضاء وما حكمه؟
رقم الفتوى: 30467
دلالات الفتوى:
# تطوعاً
# والصلاة
# والسلام
# تقديمه،
# والفتوى
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لمن عليه قضاء صوم واجب أن يصوم تطوعاً ما لم يضق وقت الصوم الواجب فيجب تقديمه، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم:
3718
، والفتوى رقم:
3357
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة