→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل يجوز الزواج ببنت أخت جدتي من أمي؟.
رقم الفتوى: 304597
دلالات الفتوى:
# الزواج
# المباشرة
# المحرمات
# والصلاة
# والسلام
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لك الزواج من بنت أخت جدتك؛ بل يجوز ببنت أخت أمك المباشرة إذا لم يكن بينكما سبب آخر يمنع ذلك, وراجع للفائدة المحرمات من النساء, وذلك في الفتوى رقم:
9441
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة