عام

هل يجوز الزواج ببنت أخت جدتي من أمي؟.

رقم الفتوى: 304597
دلالات الفتوى:# الزواج# المباشرة# المحرمات# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لك الزواج من بنت أخت جدتك؛ بل يجوز ببنت أخت أمك المباشرة إذا لم يكن بينكما سبب آخر يمنع ذلك, وراجع للفائدة المحرمات من النساء, وذلك في الفتوى رقم: 9441 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة