الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور قد حدث نفسه بإكمال الغسل, أو قطعه ـ من غير عزم على القطع ـ فهذا من قبيل التردد في قطع النية, ولايبطل الاغتسال؛ لأن الأصل بقاء النية فلا ترتفع إلا بيقين, وراجع في ذلك الفتوى رقم:
141223
, والفتوى رقم:
290845
.
وأما الاغتسال من بقية المني: ففيه قولان للعلماء أصحهما: أنه لا يجب الغسل، ويكفي من ذلك الوضوء، وانظر الفتويين رقم:
137307
، والفتوى رقم:
17024
.
والله أعلم.