عام

هل اقتناء الماس تدفع عنه الزكاة؟

رقم الفتوى: 30380
دلالات الفتوى:# الزكاة؟# والصلاة# والسلام# الألماس# والزينة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الألماس للبس والزينة فلا زكاة فيه، وإن كان للتجارة ففيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من أموال أخرى أو عروض تجارة ، وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم: 6237 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة